تعديل قانون تونسي لحماية حقوق المغتصبة – DW – 2016/12/16
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تعديل قانون تونسي لحماية حقوق المغتصبة

١٦ ديسمبر ٢٠١٦

أعلنت الحكومة التونسية عزمها تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وذلك إثر احتجاجات ضد هذا القانون.

https://p.dw.com/p/2UQrl
Symbolbild Protest gegen Vergewaltigung
صورة من: picture-alliance/Pacific Press/E. McGregor

أثار ترخيص قاض تونسي زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب تونس)، سخط منظمات حقوقية ووسائل اعلام وأحزاب سياسية. وتجمع الأربعاء عشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة.

 وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة (16 كانون الأول/ ديسمبر) "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال (..) نؤكد عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس"، وأضاف "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

 ولفت إلى أنه "لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات التي تتضمن القوانين الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".

 وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى عام 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع، بدون عنف، أنثى دون خمسة عشر عاماً كاملة".

 ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاماً ودون الـ20 سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (...)".

 كما أوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف الأربعاء، أن النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.

 بالرغم من أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المراة، حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المراة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، إلا أنها لا تخلو من وجود بعض الثغرات التمييزية.

 وما يزال قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، أُعد في 2014 ، ينتظر البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني للنظر فيه.

 ر.ض/ ع.ج (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

المزيد من الموضوعات